المناوي
305
فيض القدير شرح الجامع الصغير
الشافعي وأنه لا يشترط التبييت فيه . ( هق ) من حديث عون بن عمارة عن حميد ( عن أنس ) قال أعني البيهقي : وعون ضعيف ، وعن جعفر بن الزبير عن القاسم ( عن أبي أمامة ) قال الذهبي : وجعفر متروك رواه أيضا عن إبراهيم بن مزاحم عن سريع بن نبهان عن أبي ذر قال الذهبي : وإبراهيم وسريع مجهولان . 5124 - ( الصائم بعد رمضان كالكار بعد الفار ) أي من فرغ من الصوم ثم رجع إليه كمن هرب ( 1 ) من القتال ثم عاد إليه فيتأكد صوم ست من شوال ولهذا كان الشعبي يقول : الصوم يوما بعد رمضان أحب إلي من أن أصوم الدهر كله . ( هب عن ابن عباس ) رمز المصنف لحسنه وفيه بقية بن الوليد قال الذهبي : صدوق لكنه يروي عن من دب ودرج فكثرت مناكيره ، وإسماعيل بن بشير قال العقيلي : متهم بالوضع ورواه عنه أيضا أبو الشيخ والديلمي . 5125 - ( الصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه ) فأجر صومه منسحب على نومه وإن استغرق جميع النهار بالنوم . ( فر عن أنس ) وفيه محمد بن أحمد بن سهيل . قال الذهبي في الضعفاء : قال ابن عدي : ممن يضع الحديث . 5126 - ( الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه ) وإلا فليس بالحقيقة صائما لأن حقيقة الصوم التماسك عن كل ما من شأن المرء أن يتصرف فيه ، فحقيقة الصوم هو الصوم عما ذكر لا صورته . ذكره الحرالي . ( فر عن أبي هريرة ) وفيه عبد الرحيم بن هارون قال الذهبي في الضعفاء : قال الدارقطني : يكذب والحسن بن منصور قال ابن الجوزي في العلل : غير معروف الحال ، وقال ابن عدي : حديث منكر . 5127 - ( الصائم في عبادة من حين يصبح ) أي يدخل في الصباح ( إلى أن يمسي ) أي يدخل في المساء وذلك بغروب الشمس ( ما لم يغتب ) أي يذكر إنسانا بما يكرهه ( فإذا اغتاب خرق صومه ) أي أفسد وأبطل ثوابه وإن حكم بصحته وسقط عنه الفرض فلا يعاقب عليه في الآخرة ، نعم الغيبة تباح في مواضع تتبعها بعضهم فبلغت نحو أربعين فالغيبة المباحة لا تخرق الصوم ولا يبطل بها أجره . ( فر عن ابن عباس ) . 5128 - ( الصابر الصابر ) أي الصابر الصبر الكامل إنما هو ( عند الصدمة الأولى ) فإن مفاجأة